المادة رقم 39 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

تسجيل الناخبين غير المقيدين بجدول الناخبين الابتدائي:

1.لكل من له حق الانتخاب ولم يرد أسمه في جدول الناخبين الابتدائي أن يتقدم خلال فترة الاعتراض القانونية إلى لجنة مركز التسجيل والاقتراع التابع لها بطلب لتسجيل اسمه على أن يتضمن طلبه بالإضافة إلى البيانات الواردة في الفقرة (2) من المادة (37) أعلاه، ما يلي:

أ‌.إقراراً بأن المعلومات المقدمة حقيقية وصحيحة.

ب‌. تاريخ تقديم الطلب.

ت‌. توقيع مقدم الطلب.

2.يجوز اعتماد أي من الوثائق الرسمية المستعملة حالياً في الأراضي الفلسطينية لغرض إثبات مكان الإقامة.

3.على لجنة مركز التسجيل والاقتراع، بعد تحققها من صحة البيانات التي يتضمنها الطلب من والمشار إليها في الفقرة (1) أعلاه إدراج اسم صاحب الطلب في جدول الناخبين الابتدائي.