المادة رقم 40 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

الاعتراض على قرارات مكتب الدائرة الانتخابية:

1.لكل ذي مصلحة أن يعترض على أي قرار صادر عن مكتب الدائرة الانتخابية أمام لجنة الانتخابات، خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه بالقرار.

2.على لجنة الانتخابات أن تبت في الاعتراض المقدم لها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها قابلاً للطعن أمام المحكمة.