المادة رقم 41 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

جدول الناخبين النهائي:

1.بعد انقضاء المدة المحددة للاعتراض أو الطعن، والفصل النهائي في جميع الاعتراضات المقدمة على جداول الناخبين الابتدائية، تصبح هذه الجداول نهائية ويتم الاقتراع بمقتضاها.

2.يقوم مكتب كل دائرة انتخابية بنشر جدول الناخبين النهائي الخاص به في مقره لإطلاع العموم، كما تقوم بإرسال نسخة عنه إلى لجنة الانتخابات.