المادة رقم 42 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

السجل العام للناخبين:

1.تتولى لجنة الانتخابات إعداد السجل العام للناخبين استناداً إلى جداول الناخبين النهائية المسلمة إليها من مكاتب الدوائر الانتخابية.

2.يحق لكل مواطن الإطلاع على السجل العام للناخبين وعلى لجنة الانتخابات أن تيسر ذلك للمواطنين.