المادة رقم 43 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

تسجيل المرشحين:

1.يجب تسجيل المرشحين لمنصب الرئيس لدى لجنة الانتخابات.

2.يبدأ تسجيل المرشحين لمنصب الرئيس في الموعد المحدد لذلك في المرسوم الرئاسي الداعي لإجراء الانتخابات ويستمر على مدى اثني عشر يوماً ولا تقبل طلبات الترشيح بعد مضي المدة المذكورة.

3.على من يرشح نفسه لمنصب الرئيس أن يدفع ثلاثة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً إلى حساب لجنة الانتخابات كتأمين يعاد له في حالة فوزه في الانتخاب.

4.لا يجوز لأي قائمة انتخابية ترشيح أكثر من مرشح لمنصب الرئيس.

5.تقدم طلبات الترشيح لمنصب الرئيس إلى لجنة الانتخابات على النماذج الخاصة بذلك ويشترط في طلب الترشيح:

أ‌.أن يتضمن اسم المرشح الرباعي وعمره وعنوانه ورقم تسجيل اسمه في جدول الناخبين وأن يكون مذيلاً بتوقيعه.

ب‌. في حلة الترشيح المقدم من القوائم الانتخابية فيتوجب بالإضافة لما ذكر في الفقرة (أ) أعلاه أن يكون الطلب موقعاً من ممثل القائمة الانتخابية المسجلة لدى لجنة الانتخابات، وأن يرفق بصورة عن شهادة التسجيل التي أصدرتها تلك اللجنة لهذه القائمة.

6.تقوم لجنة الانتخابات بتسجيل طلبات الترشيح لمنصب الرئيس المقدمة لها وتصدر شهادة لكل طالب تتضمن ساعة وتاريخ تقديمه الطلب ورقم تسجيله لديها.

7.إذا كان الطلب مستوفياً الشروط المنصوص عليها في هذا القانون تقرر لجنة الانتخابات قبوله، ولا يجوز قبول طلبات الترشيح التي لا تتوفر فيها شروط الترشيح المنصوص عليها في هذا القانون، وفي حالة رفض أي طلب فيتوجب على لجنة الانتخابات أن تبين أسباب ذلك خطياً وبالتفصيل.

8.يعتبر الطلب موافقاً عليه إذا لم تبلغ لجنة الانتخابات مقدم الطلب قرارها برفضه خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه لها.