تقوم لجنة الانتخابات بنشر قائمة بأسماء المرشحين لمنصب الرئيس في موعد أقصاه اثنان وعشرون يوماً قبل اليوم المحدد لإجراء الاقتراع، وتتضمن هذه القائمة أسماء المرشحين الرباعية، والقوائم الانتخابية التي ينتمون إليها أو عبارة مستقل إذا كان المرشح مستقلاًً.
2.يتم النشر في الصحف المحلية اليومية.