المادة رقم 46 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

ممثلو المرشحين:

1.يحق لكل من مرشح لمنصب الرئيس أن يقدم للجنة الانتخابات قائمة بأسماء ممثليه لديها ولدى لجان مراكز الاقتراع قبل سبعة أيام على الأقل من موعد الاقتراع.

2.يحق للممثلين المذكورين تمثيل المرشحين أمام مكاتب الدوائر الانتخابية ولجان مراكز الاقتراع وفرز الأصوات في أي أمر يتعلق بالانتخابات.

3.على لجنة انتخابات أن تزود لجان مراكز الاقتراع بأسماء هؤلاء الممثلين.