المادة رقم 47 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

وكلاء المرشحين:

1.يحق لكل قائمة انتخابية مسجلة ولكل مرشح مستقل لمنصب الرئيس تعيين وكيلاً أو وكلاء عنه كمراقبين في مختلف مراحل عملية الانتخاب وبصورة خاصة أثناء الاقتراع وفرز الأصوات.

2.يجب تسجيل أسماء الوكلاء المذكورين لدى مكاتب الدوائر الانتخابية وتصدر المكاتب المذكورة شهادة باسم كل وكيل يتم اعتماده، وذلك قبل سبعة أيام على الأقل من موعد الاقتراع.