المادة رقم 48 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

إجراءات تسجيل المرشحين:

1.يجب تسجيل المرشحين لعضوية المجلس لدى مكتب الدائرة الانتخابية.

2.يبدأ تسجيل المرشحين لعضوية المجلس في الموعد المحدد لذلك في المرسوم الرئاسي الداعي للانتخابات ويستمر على مدى أنثى عشر يوماً ولا تقبل طلبات الترشيح المقدمة بعد مضي المدة المذكورة.

3.تقدم طلبات الترشيح إلى مكاتب الدوائر الانتخابية على النماذج الرسمية الخاصة بذلك ويشترط في طلب الترشيح.

أ‌.أن يتضمن اسم المرشح الرباعي وعمره واسم شهرته إن وجد.

ب‌. عنوانه في الدائرة الانتخابية الذي يؤهله للترشيح عنها.

ت‌. رقم تسجيل اسمه في جدول الناخبين.

ث‌. اسم الدائرة الانتخابية التي سيرشح عنها.

ج‌.أن يكون الطلب مذيلاً بتوقيعه، وأن يرفقه باسم عنوان ممثله المعتمد.

4.يقوم مكتب الدائرة الانتخابية بتسجيل طلبات الترشيح المقدمة لها وتصدر شهادة لكل طلب تتضمن ساعة وتاريخ تقديم الطلب ورقم تسجيله لديها.

5.يرفع مكتب الدائرة الانتخابية طلبات الترشيح المقدمة إليها إلي لجنة الانتخابات