المادة رقم 49 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

لا يجوز أن يكون الشخص مرشحاً:

1.لمنصب الرئيس ولعضوية المجلس في آن واحد.

2.في أكثر من دائرة انتخابية واحدة.

3.في انتخابات الدوائر والقوائم في آن واحد.