لا يجوز أن يكون الشخص مرشحاً:
1.لمنصب الرئيس ولعضوية المجلس في آن واحد.
2.في أكثر من دائرة انتخابية واحدة.
3.في انتخابات الدوائر والقوائم في آن واحد.