المادة رقم 50 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

الطعن في قوائم المرشحين لعضوية المجلس:

1.لكل شخص تقدم بطلب للترشيح لعضوية المجلس ورفضت لجنة الانتخابات قبول طلبه، وكذلك لكل من اعتراض على ترشيح شخص آخر وقررت اللجنة رفض اعتراضه، أن يطعن في قرارها إلى المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه القرار، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه.

2.تبلغ القرارات الصادرة عن المحكمة إلى لجنة الانتخابات للعمل بمقتضاها.