المادة رقم 51 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

نشر قوائم المرشحين:

1.يقوم مكتب الدائرة الانتخابية بنشر قوائم المرشحين النهائية لعضوية المجلس عن دائرته في موعد أقصاه اثنان وعشرون يوماً قبل اليوم المحدد للاقتراع، وتتضمن هذه القائمة أسماء المرشحين الرباعية والقوائم الانتخابية التي ينتمون إليها أو عبارة مستقل إذا كان المرشح مستقلاً، ويذكر اسم الدائرة الانتخابية في رأس القائمة.

2.ترسل نسخة عن هذه القائمة النهائية على لجنة الانتخابات.

3.تقوم لجنة الانتخابات بنشر قوائم المرشحين النهائية في الصحف اليومية المحلية.