المادة رقم 52 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

ممثلو المرشحين:

1.يحق لكل مرشح مستقل أو لكل قائمة انتخابية مسجلة لدى لجنة الانتخابات أن تقدم لتلك اللجنة قائمة بأسماء ممثليها في الدوائر الانتخابية المختلفة أو لدى لجنة الانتخابات، وعلى لجنة الانتخابات أن تصدر شهادة باسم كل ممثل من المذكورين، على أن يشمل ذلك قوائم بأسماء ممثلي المرشحين المستقلين.

2.يحق لأي من الممثلين المذكورين القيام بتمثيل المرشحين الذين يمثلهم المرشحين الذين يمثلهم أمام لجنة الانتخابات ومكاتب الدوائر الانتخابية ولجان مراكز الاقتراع في أي أمر يتعلق بالانتخابات.

3.على لجنة الانتخابات أن تزود مكاتب الدوائر الانتخابية ولجان مراكز الاقتراع بأسماء هؤلاء الممثلين.