المادة رقم 53 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

وكلاء المرشحين:

1.يحق لكل قائمة انتخابية ولكل مرشح أن يعين وكيلاً أو وكلاء عنه كمراقبين في مختلف عمليات الانتخاب، وبصورة خاصة أثناء الاقتراع وفرز الأصوات، على أن يتم اعتمادهم رسمياً من لجنة الانتخابات قبل سبعة أيام على الأقل من موعد الاقتراع.

2.يجب تسجيل أسماء وكلاء المذكورين لدى مكاتب الدوائر الانتخابية وتصدر اللجان المذكورة شهادة باسم كل وكيل لاعتماده.