المادة رقم 54 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

تسجيل القوائم:

1. يتم تسجيل القوائم الانتخابية التي ترغب في الاشتراك في الانتخابات، لدى لجنة الانتخابات.

2. تحتفظ لجنة الانتخابات بسجل خاص تسجل فيه كافة القوائم الانتخابية المستوفية للشروط المنصوص عليها في القانون.

3. يحق للقوائم الانتخابية التي سجلت وفق الفقرتين (1،2) أعلاه أن تسمى مرشحيها والاشتراك في انتخابات القوائم تحت الاسم والرمز أو الشعار الذي يختاره لنفسها.

4. بعد تسجيل القائمة الانتخابية يحق لها أن تسجل قوائم مرشحيها.