المادة رقم 55 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

شروط ترشيح القوائم:

1.على كل قائمة انتخابية لدى تسجيل نفسها للترشيح في الانتخابات تقديم طلب خطي يتضمن ما يلي:

أ‌.اسم القائمة الانتخابية والرمز أو الشعار الدال عليها، وإقرارات من كل من مرشحيها بقبول ترشيحهم.

ب‌. اسم منسق القائمة الانتخابية وأسماء أربعة من مفوضي القائمة الانتخابية.

ت‌. عنوان المقر الرئيسي للقائمة الانتخابية.

2.يجب أن يرفق طلب الترشيح بالوثائق التالية:

أ‌.كشف بتوقيعات ثلاثة آلاف ممن لهم حق الانتخاب يؤيدون ترشيح هذه القائمة.

ب‌.نسخة عن البرنامج الانتخابي للقائمة الانتخابية.

3.تقدم الطلبات خلال المدة المحددة للترشيح كما يحددها المرسوم الرئاسي الداعي للانتخابات ووفق أحكام المادة (8) من هذا القرار، ولا تقبل الطلبات التي تقدم بعد مضى المدة المذكورة.