المادة رقم 56 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

رفض ترشيح القوائم:

لا يجوز تسجيل طلب ترشيح أي قائمة انتخابية إذا:

1.لم يكن الطلب مستوفياً للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

2.تبين للجنة الانتخابات عدم صحة البيانات التي تضمنها الطلب أو عدم صحة الوثائق المرفقة به.

3.قدم الطلب بعد انقضاء المدة المحددة للترشيح.

4.طلبت القائمة الانتخابية استخدام اسم أو شعار أو رمز خاص بقائمة انتخابية أخرى مسجلة، أو بقائمة انتخابية غير مسجلة ولكنها معروفة في الأراضي الفلسطينية.

5.طلبت القائمة الانتخابية التسجيل تحت اسم أو شعار يوحي بأنها للسلطة الوطنية، أو أنها تتمتي إليها.