إصدار القرار برفض أو قبول طلب الترشيح:
1. يجب على لجنة الانتخابات أن تصدر قرارها برفض أو قبول طلب الترشيح خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه.
2. يعتبر الطلب موافقاً عليه حكماً إذا لم ترفضه لجنة الانتخابات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه.