الطعن في قرار رفض التسجيل أو الترشيح:
1. يحق للقائمة الانتخابية التي رفض طلب تسجيلها أو طلب ترشيحها أن تطعن في قرار الرفض لدى المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغ القرار لممثل القائمة أو عنوانها الرئيسي حسب الأصول.
2. على المحكمة الفصل في الطعن خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه.
3. إذا قررت المحكمة قبول الطعن، ترسل نسخة عن قرارها إلى لجنة الانتخابات.
4. يعفى الطعن الذي يقدم بموجب هذه المادة من أي رسوم.