المادة رقم 59 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

الترويج للبرامج الانتخابية للمرشحين:

1.لكل مرشح لمنصب الرئيس أو لعضوية المجلس سواء كان في قائمة انتخابية أو مرشحاً مستقلاً تنظيم ما يراه من النشاطات المختلفة المشروعة لشرح برامجه الانتخابية لجمهور الناخبين، وبالأسلوب والطريقة التي يراها مناسبة، بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة السارية.

2.يلتزم الإعلام الرسمي موقف الحياد في جميع مراحل العملية الانتخابية، ولا يجوز له أو لأي من أجهزته القيام بأي نشاط انتخابي أو دعائي، يمكن أن يفسر بأنه يدعم مرشح لمنصب الرئيس أو عضوية المجلس على حساب مرشح آخر.

3.تلتزم السلطة التنفيذية وأجهزتها المختلفة موقف الحياد في جميع مراحل العملية الانتخابية، ولا يجوز لها القيام بأي نشاط انتخابي أو دعائي، مما يفسر بأنه يدعم مرشح على حساب مرشح آخر، أو قائمة انتخابية على حساب قائمة انتخابية أخرى.