المادة رقم 60 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

الفترة الزمنية المحددة للدعاية الانتخابية:

تبدأ الدعاية الانتخابية قبل اثنين وعشرين يوماً من اليوم المحدد للاقتراع، وتنتهي بأربع وعشرين ساعة قبل ذلك الموعد، ويحظر أي نشاط أو فعالية دعائية في اليوم السابق ليوم الاقتراع أو في يوم الاقتراع.