المادة رقم 61 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

تنسيق فعاليات الدعاية الانتخابية:

1.على كل مكتب من مكاتب الدوائر الانتخابية أن يعد قائمة بالمواقع والأماكن العامة في دائرته والمخصصة لإقامة المهرجانات والاجتماعات والمسيرات الانتخابية، كما يتوجب أن تحدد في تلك القائمة الأماكن والمواقع العامة التي يجوز وضع الملصقات واليافطات الانتخابية عليها.

2.ترفع مكاتب الدوائر الانتخابية القوائم التي أعدتها إلى لجنة الانتخابات للمصادقة عليها وإقرارها، ومن ثم توزع بواسطة مكتب الانتخابات المركزي على مختلف مكاتب الدوائر الانتخابية.