المادة رقم 62 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

النشرات الإعلامية الانتخابية:

تقوم لجنة الانتخابات بإصدار النشرات التعريفية والإعلانات التي تشجع الناخبين على المشاركة في الانتخابات، وعلى وجه الخصوص تقوم بإصدار النشرات التالية:

1. نشرة تعريفية بقانون الانتخابات وكيفية التسجيل والاقتراع والاعتراض موجهة لجمهور الناخبين.

2. نشرة لأفراد الشرطة حول كيفية التصرف في فترة الدعاية الانتخابية والاقتراع والفرز.

3. نشرة للمراقبين حول مراكز الاقتراع وعددها وتوزيعها، وكيفية التصرف في حال اكتشاف أي خلل في العملية الانتخابية.

4. نشرة للمرشحين لمنصب الرئيس وعضوية المجلس تبين فيها الأماكن والمواقع العامة في الدوائر الانتخابية التي يجوز وضع الملصقات واليافطات عليها.