المادة رقم 63 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

تنظيم برامج المرشحين في وسائل الإعلام:

1.تعد لجنة الانتخابات بالاشتراك مع وسائل الإعلام الفلسطينية الرسمية، برنامجاً خاصاً تحدد فيه الأوقات والمواعيد المخصصة للإعلام الحر والمجاني لجميع المرشحين في الانتخابات.

2.يراعي في وضع البرنامج المشار إليه في الفقرة (1) ضرورة إتاحة فرص متكافئة ومناسبة للمرشحين المشتركين في الانتخابات.

3.يقدم أي اعتراض حول البرنامج المذكور إلى لجنة الانتخابات التي يتعين عليها أن تبت فيه خلال مده أقصاها أربع وعشرون ساعة.