المادة رقم 64 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

القيود على الدعاية الانتخابية:

مع عدم الإخلال بحق المرشحين لمنصب الرئيس أو عضوية المجلس في الدعاية لبرامجهم ومرشحيهم بالطريقة وفي المكان والزمان الذي يرونه، يراعي في الدعاية الانتخابية ما يلي:

1.عدم التشهير أو القدح بالمرشحين الآخرين.

2.عدم إقامة المهرجانات وعقد الاجتماعات العامة في المساجد أو الكنائس أو إلى جوار المستشفيات أو في الأبنية والمحلات التي تشغلها الإدارات الحكومية أو المؤسسات العامة.

3.عدم وضع الملصقات واليافطات في أي مكان أو مواقع عامة غير تلك المخصصة لذلك من قبل لجان الإدارة الانتخابية.

4.عدم استعمال شعار السلطة الوطنية في النشرات أو الإعلانات وسائر أنواع الكتابة والرسوم والصور الانتخابية.

5. عدم اللجوء في الدعاية الانتخابية إلى كل ما يتضمن أي تحريض أو طعن بالمرشحين الآخرين أو إثارة للنعرات القبلية أو العائلية أو الطائفية بين فئات المواطنين.

6.للجنة الانتخابات أن تحيل كل من يثبت إخلاله بأحكام المواد (63) و (64) إلى المحكمة المختصة.