المادة رقم 65 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

.يتم الاقتراع في انتخابات الدوائر للأفراد المرشحين بغض النظر عن كونهم مستقلين أم مرشحين من قبل قوائم انتخابية، وللناخب أن يختار عدداً من المرشحين بحيث لا يزيد العدد الذي يختاره عن عدد المقاعد المخصصة لتلك الدائرة.

2.يتم الاقتراع في الانتخابات النسبية للقوائم حيث يتم التصويت لقائمة واحدة فقط من بين أسماء القوائم المرشحة للانتخابات.