المادة رقم 66 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

أوراق الاقتراع:

1. تعدل لجنة الانتخابات أوراق اقتراع خاصة ومميزة يصعب تقليدها، وتكون واضحة وسهلة الفهم تمنع حصول أي لبس أو خلط لدى الناخب.

2. تكون أوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب الرئيس موحدة الشكل والحجم واللون في جميع الدوائر الانتخابية، وتكون أوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب القوائم موحدة اللون والحجم في جميع الدوائر الانتخابية، وتكون أوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس فردياً موحدة اللون والحجم في الدائرة الانتخابية الواحدة.

3. يكون لكل من أوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب الرئيس، وأوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب القوائم، وأوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس بطريق الانتخاب الفردي لون خاص بها.

4. يجب أن تتضمن أوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب الرئيس أسماء جميع المرشحين الرباعية واسم الشهرة إن وجد، وفي حال المرشحين للرئاسة من قبل قوائم انتخابية يجب ذكر اسم القائمة مقابل اسم المرشح.

5.أ. يجب أن تتضمن أوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس في الدوائر أسماء المرشحين الرباعية، والرمز الذي اختاره المرشح، واسم الدائرة الانتخابية.

ب. يجب أن تتضمن أوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب القوائم في الانتخابات النسبية (القوائم) أسماء القوائم و/أو الرموز الانتخابية التي تختارها.

6. يجب أن تتضمن أوراق الاقتراع المشار إليها في الفقرتين (4) و (5) أعلاه بجانب اسم كل مرشح لمنصب الرئيس أو لعضوية المجلس مكان للتأشير عليه بعلامة ( / ) أو (×) للدلالة على المرشح الذي يختاره الناخب.

7. يكون ترتيب أسماء المرشحين لمنصب الرئيس أو لعضوية المجلس في ورقة الاقتراع حسب تاريخ تقديم طلبات الترشيح.