المادة رقم 67 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

إيداع أوراق الاقتراع:

1. قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات بأربع وعشرين ساعة يودع مكتب الدائرة الانتخابية في كل مركز من مراكز الاقتراع في دائرته عدداً من أوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب الرئيس والخاصة بانتخاب المجلس، يزيد بنسبة 20% عن عدد الناخبين المسجلين للانتخاب في ذلك المركز.

2. يتم تسليم أوراق الاقتراع إلى لجان مراكز الاقتراع بموجب محضر رسمي يتضمن واقعة التسليم وعدد أوراق الاقتراع التي تم تسليمها وتوقيع أعضاء لجنة مركز الاقتراع.