المادة رقم 68 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

صناديق الاقتراع:

1.يجب أن يتوفر في كل مركز من مراكز الاقتراع ثلاثة صناديق للانتخاب، واحد تطرح فيه أوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب الرئيس، والثاني تطرح فيه أوراق الاقتراع الخاصة بأعضاء المجلس للدوائر، والثالث تطرح فيه أوراق الاقتراع الخاصة بالقوائم.

2.يجب أن تميز صناديق الاقتراع الخاصة بانتخاب الرئيس عن صناديق الاقتراع الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس للدوائر وأن تختلف هذه بدورها عن صناديق الاقتراع الخاصة بالقوائم، وأن تكون هذه الصناديق مصنوعة وفق المواصفات التي تقررها لجنة الانتخابات.