المادة رقم 69 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

سرية الاقتراع في مراكز الاقتراع:

1.يخصص في كل مركز من مراكز الاقتراع عدد من الأمكنة المعزولة بالستائر لتمكين كل ناخب من الاقتراع فيها بسرية تامة.

2.تحدد لجنة الانتخابات مواصفات هذه الأمكنة بحيث تكون موحدة في جميع مراكز الاقتراع.

3.تحدد لجنة الانتخابات عدد هذه الأمكنة الواجب توفرها في كل مركز من مراكز الاقتراع حسب نسبة عدد الناخبين المسجلين للانتخاب فيه.