المادة رقم 70 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

جدول الناخبين:

1.يجب أن تتوفر في كل مركز من مراكز الاقتراع أربع نسخ من جدول الناخبين النهائي المسجلين للانتخاب في ذلك المركز.

2.تعلق نسخة واحدة من جدول الناخبين في مكان ظاهر في مركز الاقتراع لإطلاع الناخبين والمراقبين والمرشحين، وتستخدم النسخ الأخرى لغايات إجراء عمليات الاقتراع وتدقيقها وتنظيمها من قبل لجنة مركز الاقتراع.