المادة رقم 71 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

محاضر الوقائع الانتخابية:

1.تعد لجنة الانتخابات مواصفات نماذج المحاضر الواجب توفرها في مكتب الدوائر الانتخابية ولجان مراكز الاقتراع.

2.يجب أن تسجل في هذه المحاضر جميع الوقائع المتعلقة بالعمليات الانتخابية في مراحلها المختلفة بصورة مفصلة ودقيقة وتوقع من المسؤولين المختصين كل في لجنته.