المادة رقم 72 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

الأختام:

1.تحدد لجنة الانتخابات شكل ونوع الأختام الواجب استعمالها من قبل جميع اللجان في جميع العمليات الانتخابية.

2.يجب أن تكون الأختام المذكورة مصممة بشكل يصعب معه تقليدها، وأن تحفظ لدى اللجان المعنية في مكان مناسب.