المادة رقم 73 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

وقت الاقتراع:

1.يعتبر يوم الاقتراع يوم عطلة رسمية.

2.يبدأ الاقتراع في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم المحدد للانتخاب ويقفل في تمام الساعة السابعة من مساء ذلك اليوم.

3.يجوز للجنة الانتخابات بناءً على طلب رئيس مركز الاقتراع تمديد فترة الاقتراع بقرار من رئيس لجنة الانتخابات على أن لا تتجاوز فترة التمديد ساعتين، وأن يقتصر التمديد على مراكز الاقتراع التي اقتضت الضرورة تمديده فيها، وعلى الأشخاص الموجودين في ساحة مركز الاقتراع.