المادة رقم 74 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

الإشراف على الاقتراع:

1.تشرف على الاقتراع لجنة مركز الاقتراع المنصوص عليها في المادة (28) من هذا القانون.

2.على أعضاء اللجنة التواجد في مركز الاقتراع في تمام الساعة السادسة من صباح اليوم المحدد للانتخاب، كحد أقصى.

3.إذا تغيب رئيس أو أحد أعضاء اللجنة أو جميعهم يقوم مكتب الدائرة الانتخابية بإيفاد عضو آخر من الأعضاء المعينين كأعضاء احتياط بدلاً من العضو الغائب، وفي حالة تغيب جميع أعضاء اللجنة تقوم لجنة الانتخابات بتعيين لجنة بديلة من الأعضاء الاحتياط.

4.على اللجنة إبلاغ مكتب الدائرة الانتخابية بأي طارئ يطرأ على تشكيلها فوراً.