المادة رقم 75 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

اعتماد وكلاء المرشحين:

1.يسمح لوكلاء المرشحين المعتمدين التواجد في أماكن مناسبة في مركز الاقتراع، ويتوجب عليها أن تدون أسماءهم وحضورهم في المحضر، وأن تمكنهم من مراقبة الاقتراع وأن تسجل في المحضر أي ملاحظة أو أي اعتراض يبديه أي منهم فيما يتعلق بعمليات الاقتراع وان تصدر القرارات المناسبة في هذا الشأن.

2. لا يجوز أن يتواجد في مركز الاقتراع أكثر من وكيل واحد عن كل مرشح، وفي حالة مرشحي القوائم فيكتفي بحضور وكيل واحد عن كل قائمة.