محضر الاقتراع:
1. قبل البدء في عمليات الاقتراع تقوم لجنة مركز الاقتراع بتنظيم محضر يتضمن أسماء أعضاء لجنة مركز الاقتراع الحاضرين، وأسماء وكلاء المرشحين المعتمدين وشهادات اعتمادهم.
2. يختم المحضر المذكور بختم اللجنة ويوقع من أعضائها ومن وكلاء المرشحين الحاضرين.