المادة رقم 76 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

محضر الاقتراع:

1. قبل البدء في عمليات الاقتراع تقوم لجنة مركز الاقتراع بتنظيم محضر يتضمن أسماء أعضاء لجنة مركز الاقتراع الحاضرين، وأسماء وكلاء المرشحين المعتمدين وشهادات اعتمادهم.

2. يختم المحضر المذكور بختم اللجنة ويوقع من أعضائها ومن وكلاء المرشحين الحاضرين.