المادة رقم 77 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

دمغ صناديق الاقتراع:

1.قبل البدء في عمليات الاقتراع يقوم رئيس لجنة مركز الاقتراع بفتح صناديق الاقتراع أمام أعضاء اللجنة ووكلاء المرشحين للتأكد من خلوها من أي ورقة اقتراع.

2.بعد ذلك يقوم رئيس اللجنة بإقفال صناديق الاقتراع ولا يجوز فتح أي منها إلا عند البدء بعمليات فرز الأصوات.