المادة رقم 78 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

إجراءات الاقتراع:

1. يتحقق رئيس لجنة مركز الاقتراع أو من يختاره من أعضاء لجنة مركز الاقتراع من هوية الناخب ومن أن أسمه مدرج في سجل الناخبين النهائي الخاص بمركز الاقتراع.

2. يقوم رئيس اللجنة أو من يختاره من أعضاء لجنة مركز الاقتراع بتسليم الناخب ورقة اقتراع خاصة بانتخاب الرئيس وثانية خاصة بانتخاب أعضاء المجلس للدوائر، وثالثة خاصة بانتخاب القوائم الانتخابية بعد أن يختمها بخاتم مركز الاقتراع.

3. يتوجه الناخب بعد ذلك إلى الأمكنة المعزولة المخصصة للاقتراع في مركز الاقتراع حيث يقوم بالتأشير على كل ورقة من أوراق الاقتراع في المربع المطبوع بجانب اسم المرشح.

4. يقوم الناخب وعلى مرأى من أعضاء لجنة الاقتراع والوكلاء والمراقبين بوضع ورقة الاقتراع في صندوق الاقتراع الخاص بها.

5. يقوم رئيس لجنة مركز الاقتراع أو من يختاره من أعضاء لجنة مركز الاقتراع بشطب اسم الناخب الذي اقترع من جدول الناخبين ويعيد له بطاقته الشخصية التي اقتراع بموجبها بعد ختمها بخاتم خاص للدلالة على أن حاملها قام بالتصويت.

6. على الناخب بعد الاقتراع أن يغادر مركز الاقتراع فوراً.

7. لا يجوز أن يتواجد في آن واحد في مركز الاقتراع عدد من الناخبين يتجاوز ضعف الأمكنة المعزولة المخصصة للناخبين في ذلك المركز.

8. إذا تعذر لأسباب قاهرة الاقتراع في أحد مراكز الاقتراع يؤجل الاقتراع إلى اليوم التالي بقرار من لجنة الانتخابات.