المادة رقم 79 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

التعرف على الناخبين:

يمكن التحقق من هوية الناخب من بطاقة الانتخاب الصادرة له من قبل لجنة الانتخابات بالإضافة إلى هويته الشخصية أو يا وثيقة رسمية تحمل صورته وتقبل بها لجنة مركز الاقتراع بشرط أن يكون اسم الناخب مدرجاً في جدول الناخبين النهائي.