المادة رقم 80 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

التأشير على ورقة الاقتراع:

1.على الناخب التأشير على ورقة الاقتراع بعلامة ( / ) أو (×) في المربع المعد لذلك إلى جانب اسم المرشح الذي يختاره، وكذلك إلى جانب القائمة التي يختارها ولا يجوز التأشير على أكثر من مرشح واحد من المرشحين لمنصب الرئيس ولا على أسماء عدد من المرشحين لعضوية المجلس يتجاوز عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية ولا على أكثر من قائمة واحدة.

2. في حالة ارتكاب الناخب أي خطأ أثناء التأشير على أي من أوراق الاقتراع، فيمكنه تسلم الورقة التي وقع فيها الخطأ إلى رئيس لجنة مركز الاقتراع وطلب ورقة جديدة بدلاً منها، ولا يجوز تسليم الورقة الجديدة إلا بعد إلغاء الورقة التي طلب الناخب استبدالها، ووضعها في مغلق خاص لهذا الغرض.

3. يتم إعداد محضر خاص بالأوراق الملغاة يوقعه رئيس وأعضاء لجنة مركز الاقتراع ويوضع مع الأوراق الملغاة في مغلف خاص ويعاد إلى مكتب الدائرة الانتخابية.

4. إذا كان الناخب أمياً أو معاقاً بصورة تمنعه من التأشير على أوراق الاقتراع الثلاث بنفسه فيمكنه الاستعانة بأي شخص آخر يثق به بعد موافقة لجنة الاقتراع على ذلك، وعلى رئيس لجنة الاقتراع مراقبة اقتراعه والتأكد من تنفيذ رغبته.