المادة رقم 81 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

أمن العملية الانتخابية:

1. تقع على عاتق رئيس لجنة مركز الاقتراع المحافظة على الأمن والنظام داخل مركز الاقتراع.

2. يجب أن يتواجد خارج مركز الاقتراع وفي الساحة المحيطة به عدد من أفراد الشرطة باللباس الرسمي لتنفيذ ما يطلبه منهم رئيس لجنة مركز الاقتراع، ولا يجوز أن يتواجد أي من هؤلاء داخل مركز الاقتراع إلا بطلب من رئيس اللجنة وللمدة اللازمة لحفظ الأمن والنظام حسبما تقرر لجنة مركز الاقتراع ذلك.

3. تقوم الشرطة بالمحافظة على أمن العملية الانتخابية وأمن المواطنين، وذلك دون الإخلال بنزاهة الانتخابات أو الإخلال بقانون الانتخابات أو بحقوق الناخبين.

4. يحظر على أي شخص من غير أفراد الشرطة الذي يلبسون الزي الرسمي حمل أي سلاح ناري أو أي سلاح آخر، أو أداة يعاقب على حملها القانون، داخل مراكز الاقتراع أو على مداخلها.

5. لا يجوز لأفراد الشرطة دخول مراكز الاقتراع في يوم الاقتراع، أو أثناء فرز الأصوات، إلا بغرض التصويت أو بناء على طلب رئيس لجنة مركز الاقتراع كما هو مبين في الفقرة (2) أعلاه وفي حالة التصويت لا يجوز الدخول إلى مركز الاقتراع بالسلاح.

6. يعمل أفراد الشرطة المكلفون بتوفير أمن الانتخابات بتنسيق كامل ومباشر مع لجنة الانتخابات ومكاتب الدوائر الانتخابية ولجان مراكز الاقتراع.