المادة رقم 82 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

إقفال الاقتراع:

1. عند حلول الوقت المحدد لانتهاء الاقتراع يقرر رئيس لجنة مركز الاقتراع إقفال الاقتراع ويسمح بعد ذلك بالاقتراع لأولئك الناخبين الموجودين أمام مركز الاقتراع فقط.

2. بعد فراغ الناخبين الموجودين أمام مركز الاقتراع من الاقتراع، يقوم أعضاء مركز الاقتراع بالإدلاء بأصواتهم ويتم تسجيل أسمائهم في نهاية قائمة المقترعين ويضع كل منهم توقيعه إزاء اسمه في تلك القائمة، على أن يتحقق رئيس مركز الاقتراع من أنهم لم يمارسوا هذا الحق في أي مركز اقتراع آخر.

3. بعد الانتهاء من الاقتراع تبدأ لجنة الاقتراع بفرز أصوات المقترعين فوراً ودون أي تأخير وفي نفس مركز الاقتراع.

الباب الثامن

فرز الأصوات وتحديد النتائج الأولية