المادة رقم 83 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

عمليات فرز الأصوات:

1. يتم الفرز بحضور جميع أعضاء لجنة مركز الاقتراع ومن يرغب من أعضاء الدائرة الانتخابية ووكلاء المرشحين والمراقبين المحليين والدوليين ورجال الصحافة والإعلام، في حدود ما يسمح به اتساع المكان وبصورة لا تؤدي إلى الإخلال بالأمن والنظام أو تعيق عملية الفرز بأي صورة من الصور.

2. تبدأ لجنة مركز الاقتراع بحصر عدد المقترعين حسب الأسماء التي تم شطبها في جدول الناخبين في ذلك المركز، وتسجيل عددهم في المحضر، وبعد ذلك فقط تقوم بفتح صناديق الاقتراع الثلاثة في وقت واحد وتصنيف أوراق الاقتراع الخاصة بالمجلس بعد ترتيبها في الصناديق وتغلقها، وتبدأ بفرز الأصوات الخاصة بالرئيس أولاً.