المادة رقم 84 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

فرز الأصوات الخاصة بانتخاب الرئيس:

1.تتم عملية الفرز عن طريق رئيس وأعضاء لجنة مركز الاقتراع وذلك وفقا لما يلي:

أ. يقوم رئيس لجنة مركز الاقتراع بقراءة مضمون ورقة ويثني على قراءته عضو آخر من اللجنة.

ب. يقوم عضوا لجنة الاقتراع الآخرين كلٌ على انفراد بتدوين ما يتلى عليهما في المحضر الخاص بذلك.

2. يحق للمرشحين أو وكلائهم وللمراقبين الدوليين الإطلاع على أية ورقة اقتراع بعد قراءتها إذا طلب أي منهم ذلك.

3. بعد الانتهاء عمليات الفرز يجب التأكد من مطابقة عدد أوراق الاقتراع بما في ذلك أوراق الاقتراع الباطلة والبيضاء مع عدد المقترعين الذي شطبت أسماؤهم من جدول الناخبين أثناء عمليات الاقتراع، وينظم محضر بواقع الحال، من أربع نسخ.

4. في حالة عدم التطابق يعاد الفرز مرة أخرى بنفس الطريقة التي جرى فيها في المرة الأولى، فإذا أظهرت إعادة الفرز أن عدد أوراق الاقتراع أكثر من عدد المقترعين في ذلك المركز، أو أقل من عددهم بنسبة تزيد عن 2% وبشكل من شأنه أن يؤثر في نتيجة الانتخابات النهائية، يعاد الاقتراع في مركز الاقتراع إذا قررت لجنة الانتخابات ذلك.

5. تدون جميع اعتراضات المرشحين ووكلائهم أثناء عمليات الفرز وما تقرره اللجنة بشأنها في المحاضر الخاصة بذلك.

6. يحق للمرشحين أو وكلائهم أو المراقبين الإطلاع على المحاضر بعد توقيعها من رئيس وأعضاء اللجنة حسب الأصول.