المادة رقم 85 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

فرز الأصوات الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس:

1. بعد الانتهاء من فرز الأصوات الخاصة بانتخاب الرئيس، تباشر اللجنة فوراً بفرز الأصوات الخاصة بانتخاب القوائم وفور الانتهاء تباشر اللجنة أيضا بفرز الأصوات الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس بطريق الانتخاب الفردي.

2. يجري فرز الأصوات الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (84) من هذا القانون.