المادة رقم 86 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

أوراق الاقتراع الباطلة والبيضاء:

1. تعتبر ورقة الاقتراع باطلة إذا:

أ. لم تكن من أوراق الاقتراع الرسمية المعدة من قبل لجنة الانتخابات.

ب. لم تكن مختومة بخاتم لجنة مركز الاقتراع.

ت. تم التأشير في ورقة الاقتراع الخاصة بانتخاب الرئيس على أكثر من مرشح واحد، وإذا تم التأشير على ورقة الاقتراع الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس فردياً على عدد من المرشحين يزيد عن عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية، أو إذا تم التأشير على ورقة الانتخاب الخاصة بالقوائم على أكثر من قائمة.

ث. انطوت على تغيير في ترتيب أسماء المرشحين أو في أسمائهم.

ج. كانت من غير أوراق الاقتراع الخاصة بالدائرة الانتخابية التي تم فيها الاقتراع.

ح. تضمن أي إشارات أو كتابة يستدل منها أنها دونت للدلالة على شخص المقترع.

2. تعتبر ورقة الاقتراع بيضاء إذا لم تتضمن أي إشارة كانت لصالح أي من المرشحين.