المادة رقم 87 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

إيداع المحاضر وأوراق الاقتراع:

1. بعد الانتهاء من عمليات الفرز تقوم لجنة مركز الاقتراع بإعداد وتنظيم ثلاثة محاضر نهائية أحدهما يختص بانتخاب الرئيس، والثاني بانتخاب أعضاء المجلس فردياً، والثالث يختص بانتخاب القوائم.

2.يجب إعداد كل محضر من المحاضر المذكورة على أربع نسخ.

3.يتضمن كل محضر:

أ. اسم ورقم مركز الاقتراع.

ب. أسماء وكلاء المرشحين أو الممثلين المعتمدين الذين حضروا عملية الفرز.

ت. عدد الناخبين المسجلين في مركز الاقتراع.

ث. عدد المقترعين وفقا لجدول الناخبين في تلك الدائرة.

ج. عدد أوراق الاقتراع التي وجدت في صناديق الاقتراع في تلك الدائرة.

ح. عدد أوراق الاقتراع الباطلة وعدد أوراق الاقتراع البيضاء، وعدد الأوراق المستبدلة (الملغاة)، وعدد الأوراق غير المستعملة.

خ. تاريخ إجراء الفرز.

4.بالإضافة لما ذكر في البند (3) أعلاه:

أ. يتضمن المحضر الخاص بانتخاب الرئيس أسماء المرشحين للرئاسة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم، مكتوبة بالأرقام والحروف.

ب. يتضمن المحضر الخاص بانتخاب أعضاء المجلس أسماء المرشحين لعضوية المجلس فردياً وعدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم بالأرقام والحروف.

ت. يتضمن المحضر الخاص بانتخاب القوائم أسماء القوائم الانتخابية وعدد الأصوات التي حصلت عليها كلاً منها بالأرقام والحروف.

5. يوقع كل محضر من المحاضر المذكورة كل من رئيس وأعضاء لجنة مركز الاقتراع ومن يرغب من المرشحين أو وكلائهم ممثليهم الحاضرين ويجب كل توقيع كل نسخ المحاضر.

6. يتم إيداع نسخة عن كل من المحاضر الثلاثة المذكورة مرفقة بجميع أوراق الاقتراع الصحيحة والباطلة والبيضاء والمستبدلة وغير المستعملة، مع المحاضر الأخرى التي تم تنظيمها أثناء عمليات الاقتراع وفرز الأصوات مع الاعتراضات المقدمة أثناء هذه العمليات إلى مكتب الدائرة الانتخابية، التي تتأكد من حفظها بشكل دقيق.

7. ترسل نسخة عن المحاضر الثلاثة المذكورة إلى لجنة الانتخابات وأخرى إلى المحكمة، وتنشر النسخة الأخيرة في مركز الاقتراع، على أن تكون جميع المحاضر مختومة رسمياً من قبل رئيس مركز الاقتراع.