نتائج الانتخابات الأولية في الدوائر الانتخابية:
1. فور الانتهاء من جميع الإجراءات المنصوص عليها في المواد 83، ،85،84 , 87, من هذا القانون يقوم رؤساء لجان مراكز الاقتراع شخصياً بتسليم جميع المحاضر مرفقة بتقرير عن الإجراءات التي قامت بها، والنتائج التي توصلت إليها إلى مكتب الدائرة الانتخابية.
2. يحق للأشخاص التالية مراقبة عملية جمع وإعداد النتائج الأولية في الدائرة الانتخابية.
أ. أعضاء مكاتب الدائرة الانتخابية وموظفوها.
ب. المرشحون.
ج. ممثلو ووكلاء المرشحين المعتمدين.
ث. المراقبون المحليون والدوليون، المعتمدون رسمياً.
ج. الصحفيون المعتمدون.
3. يقوم مكتب الدائرة الانتخابية بإرسال النتائج الانتخابية إلى لجنة الانتخابات التي تقوم بنشرها في الدوائر الانتخابية كنتائج أولية للانتخابات.
4. فور استلام لجنة الانتخابات المحاضر الواردة إليها من مكاتب الدوائر الانتخابية تقوم بنشر النتائج الأولية للانتخابات في الدوائر الانتخابية.