المادة رقم 89 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

نتائج الانتخابات الأولية العامة:

1. بعد استلام لجنة الانتخابات جميع المحاضر والنتائج الأولية من مختلف الدوائر الانتخابية، يقوم مكتب الانتخابات المركزي، بإشراف من قبل لجنة الانتخابات، بجمع النتائج وإعداد نتائج الانتخابات الأولية العامة، لانتخابات الرئيس وانتخابات أعضاء المجلس.

2. تقوم لجنة الانتخابات بنشر نتائج الانتخابات الأولية العامة في وسائل الإعلام خلال (24) ساعة من إعدادها.